زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (¬١) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (¬٢)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (¬٣) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (¬٤) أخذت مثل ما تجب (¬٥) فيه الزكاة زكتها (¬٦)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (¬٧)، فأراد أن يستعملها (¬٨) ويعلفها (¬٩)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (¬١٠) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (¬١١) له ثلاثون بقرة فتمكث (¬١٢) سنتين (¬١٣) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.
قلت: أرأيت الرجل يكون (¬١٤) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.