ما تجب (¬١) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (¬٢) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (¬٣) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬٤) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (¬٥) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (¬٦) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (¬٧) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (¬٨) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (¬٩) لم يجمع (¬١٠) بينهما؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب (¬١١) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (¬١٢) ذلك (¬١٣)، ولكن يضمن البائع زكاتها.
قلت: أرأيت الرجل تجب (¬١٤) في بقره صدقة ثم