Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر

شيئاً؟ قال: لا يأخذ (¬١) منه شيئاً. قلت: فالبقر تكون للمرأة منهم أعليها مثل ما على الرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه منهم فتكون (¬٢) له البقر أو الجواميس تضاعف (¬٣) عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ (¬٤) قال: لأن عمر بن الخطاب ﵁ صالحهم على هذا، فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين، فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج (¬٥)، أو ليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع (¬٦) على رؤوسهم الخراج (¬٧) وعلى أَرَضِيهم وأُهملُ أموالهم فلا نأخذ منهم (¬٨) شيئاً بمنزلة موالي (¬٩) أهل الذمة؟

قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال كثير، فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الإبل والغنم والطعام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال: لا، أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوّم فأخذ منه العشر.

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم، ثم ظهر عليهم الإِمام وأهل العدل، أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج.

قلت: فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر؟ قال: ينبغي أن تقسم (¬١٠) صدقة كل بلاد في فقرائهم، ولا تخرج (¬١١) من تلك البلاد إلى غيرها.

قلت: أرأيت رجلاً يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه، فيجيء (¬١٢) المصدق وهي في أيدي الورثة، أيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 88 (SanadKitab #14285, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.