Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب العاشر]

الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالاً عظيماً، فيقول: علي من الدين كذا (¬١) وكذا، وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لا، أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر، ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه.

قلت: أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عُشُورَه؟ (¬٢) قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر (¬٣)، فيقول: هذه بضاعة لفلان، أيقبل قوله على ذلك ويكف (¬٤) عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه (¬٥) على العاشر ويتّجر (¬٦) فيه، فيقول: إنه ليتيم في حجري، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف (¬٧) عنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مَرْوِي (¬٨) أو هَرَوِي (¬٩) ليكون أقل لقيمته (¬١٠)، فيتهمه العاشر ويظن أنه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 100 (SanadKitab #14285, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.