الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالاً عظيماً، فيقول: علي من الدين كذا (¬١) وكذا، وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لا، أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر، ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه.
قلت: أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عُشُورَه؟ (¬٢) قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر (¬٣)، فيقول: هذه بضاعة لفلان، أيقبل قوله على ذلك ويكف (¬٤) عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه (¬٥) على العاشر ويتّجر (¬٦) فيه، فيقول: إنه ليتيم في حجري، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف (¬٧) عنه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مَرْوِي (¬٨) أو هَرَوِي (¬٩) ليكون أقل لقيمته (¬١٠)، فيتهمه العاشر ويظن أنه