باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره (¬١)
قلت: أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازاً؟ قال: يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس.
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي ﷺ أنه قال: "العَجْمَاء جُبَار، والقليب جُبَار، والمعدن جُبَار (¬٢)، وفي الركاز الخمس" (¬٣).
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المعدن الخمس (¬٤).
قلت: فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ قال: نعم، هو سواء.
قلت: أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماً، فيجيء آخر من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال، فيقول الأول: أنا أحق
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 114 (SanadKitab #14285, hlm. urut 791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.