Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره

عليه فيها شيء، وكذلك العبد النصراني إذا أعتقه النصراني من بني تغلب.

قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة (¬١) هل عليه فيها عشر؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما هو قصب؟ قال: لأنه بمنزلة الريحان.

قلت: أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون؟ قال: ما كان في (¬٢) أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبَرِّيّة فهي من أرض العشر، وما كان من أرض السواد مما لا يبلغه الماء فاستحياه رجل واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشر، وما كان من ذلك يبلغه الماء فهو أرض الخراج.

قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب أسلموا في دارهم (¬٣) أيكون أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم أسلموا عليها، ولم يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئاً، فأرضهم من أرض العشر.

قلت: فكل أرض تكون في اليمن (¬٤) والحجاز وتِهَامة والبَرِّيّة أتجعلها (¬٥) أرض عشر؟ قال: نعم.

قلت: وأيما (¬٦) أرض (¬٧) تجعلها (¬٨) من أرض العشر إذا جاء العاشر (¬٩) يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته، وحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا، ولكن يأخذ منه العشر. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مما يأخذ السلطان، وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 122 (SanadKitab #14285, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.