Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الزكاة
  2. باب عشر الأرض

ضاعف عليهم في أموالهم (¬١). قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو أسلم هو ما عليه؟ قال: عُشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه عشرًا واحداً (¬٢)؛ لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة، فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين. وهو قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراج، ولا ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لا (¬٣) يكون أعظم حرمة من مولى (¬٤) المسلم لو أعتق المسلم (¬٥) عبداً نصرانيأ، ولو أن مسلماً فعل ذلك بعبد له (¬٦) نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج، وإن كان له إبل أو غنم أو بقر (¬٧) لم يكن عليه فيها شيء، فكذلك عبد التغلَبي إذا أعتقه.

قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة (¬٨) هل عليه فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال (¬٩): لأنه بمنزلة الرياحين.

قلت: أرأيت أرض (¬١٠) العشر ما هي وأين تكون؟ قال: ما كان في يدي العرب بالحجاز أو البَرِّيّة من أرض العرب فهو من أرض العشر، وما كان من أرض السواد والجَبَل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه فاستخرجه (¬١١) فهو من أرض العشر، وما كان من ذلك مما يبلغه الماء فهو من أرض الخراج.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 136 (SanadKitab #14285, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.