يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن عائشة ﵃ أنهما قالا: لا اعتكاف إلا بصوم (¬١).
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: مر عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان على قوم يعتكفون (¬٢) في مسجد، فقال عبد الله: هل يكون اعتكاف إلا في المسجد الحرام؟ قال حذيفة (¬٣): نعم، كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه (¬٤).
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه (¬٥).
وبلغنا عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (¬٦).
وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا (¬٧) الجمعة والغائط والبول، فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج لذلك، وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج. فإن خرج لجمعة أو غائط أو
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 183 (SanadKitab #14285, hlm. urut 860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.