فأخبر بذلك، وهو ثقة، فينبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته.
…
[مسألة في القيء من كتاب المجرد] (¬١)
الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في صائم ذرعه القيء فخرج منه قليل أو كثير، أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم، وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصومه (¬٢)، لم يفسد صومه، وكان (¬٣) على صيامه. وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عبد الله (¬٤): يعني إذا تكلف للقيء فإن (¬٥) كان ناسياً فلا شيء عليه. وإن خرج من جوفه إلى حلقه ثم رده وهو يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء.
وقال الحسن بن أبي مالك (¬٦) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا ذرعه القيء أو استقاء فخرج ملء الفم أو أكثر ثم رجع إلى حلقه وهو ذاكر
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 202 (SanadKitab #14285, hlm. urut 879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.