Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الاستحسان
  2. باب الشهادة في أمر الدين

يأمروهم (¬١) أن يغسلوا المرأة. وكذلك الجارية الصغيرة التي تموت مع الرجال وهي لا تُشْتَهَى (¬٢) مثلها ولم تبلغ أن تجامَع لصغرها فلا بأس أن يغسلها الرجال وإن كانوا غير ذوي محرم منها.

وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلموها الغسل ثم يخلوا (¬٣) بينها وبينها حتى تغسلها (¬٤). وكذلك الرجل يموت مع النساء ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم يخلين بينه وبينه حتى يغسله (¬٥).

وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهن صبيان صغائر (¬٦) من الجواري لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا (¬٧) بأس بأن تصف (¬٨) النساء لهن الغسل إن ضبطنه (¬٩)، ثم يخلين بينهن بينه حتى يغسلنه (¬١٠).

والخَصيّ والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح الفحل في جميع (¬١١) ما وصفت لك. وكذلك الرتقاء والمعتوهة (¬١٢) هي بمنزلة غيرها من النساء في جميع ما وصفت لك.

…

باب الشهادة في أمر الدين

وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 243 (SanadKitab #14285, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.