Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الاستحسان
  2. باب الشهادة في أمر الدين

أن يأكله. وكذلك لو أخبره بأحد (¬١) الأمرين عبد (¬٢) ثقة والذي أخبره بالأمر الآخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه، ولم يلتفت إلى غير ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخذ بقول الرجلين الحرين وترك قول المملوكين؛ لأنهما في الحجة بمنزلة المملوكين، وشهادتهما تقطع في الحكم، فهما أولى أن تقبل شهادتهما إذا كانا حرين من غيرهما. ألا ترى أن أبا بكر الصديق ﵁ شهد عنده (¬٣) المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ أعطى الجدة أم الأم السدس، فقال: ائت بشاهد آخر، فجاء بمحمد (¬٤) بن مسلمة، فشهد على مثل شهادته، فأعطى أبو بكر الجدة السدس (¬٥). وهذا شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب ﵁ شهد عنده أبو موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال (¬٦): "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: ائت معك بشاهد على ذلك (¬٧). فهذا أفضل في الاحتياط، والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب ﵁ ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم يأت بشاهد غيره لَقَبِلَ (¬٨) شهادته؛ لأنه قد قبل شهادة عبدالرحمن بن عوف ﵁ في مثل ذلك، شهد (¬٩) عنده وحده أن رسول الله ﷺ ذُكِرَ عنده (¬١٠) المجوس، فقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬١١)، في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 246 (SanadKitab #14285, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.