محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد (¬١) بن أبي الحسين (¬٢) عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة أبي إهاب التميمي، فجاءت امرأة سوداء (¬٣) فأخبرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله ﷺ فأخبره بذلك. فقال له رسول الله ﷺ: "كيف وقد قيل" (¬٤). قال محمد: فلو كان هذا حراماً لفرق رسول الله ﷺ بينهما، ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: "كيف وقد قيل".
محمد قال: أخبرنا محمد (¬٥) عن أبي كُدَيْنَة (¬٦) البَجَلِي عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين (¬٧). قال محمد: فبهذا نأخذ.
فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء والطعام والشراب؟
قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 250 (SanadKitab #14285, hlm. urut 927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.