Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الطعام في كفارة اليمين

وإذا (¬١) أعطى الرجل ثوبًا لعشرة مساكين (¬٢) من كفارة يمينه فإنه لا يجزي عنه من الكسوة. وإن كان يساوي الثوب ثمن الطعام فهو يجزي عنه من الطعام.

وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين لم يجز (¬٣) عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه، ولكن عليه الصيام؛ لأن العبد لا يملك الطعام. ولو أن العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد (¬٤) عتقه أجزاه.

ولو أن رجلاً حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعدما أسلم لم تكن (¬٥) عليه الكفارة. وكذلك إذا حلف وهو مسلم ثم رجع عن الإسلام ثم أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه.

وإذا استثنى الرجل في يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث.

وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مساكين (¬٦) ونوى عدداً من المساكين فهو ذلك العدد. فإن نوى كيلاً من الطعام معلوماً فهو ذلك الكيل. وإن لم ينو (¬٧) شيئاً مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من حنطة. وكذلك إن قال: إن كلمت فلاناً فعلي إطعام مساكين، أو قال: إطعام عشرة مساكين (¬٨).

وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار (¬٩)، ويعطى من الصدقة ومن الزكاة من له الدار والخادم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 289 (SanadKitab #14285, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.