Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكسوة في كفارة اليمين

وَجَلَّ- في الكفارة: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (¬١): إن ذلك لكل مسكين ثوب (¬٢).

فإذا أعطى كل مسكين ثوباً: إزاراً أو رداء أو قميصاً أو قَباءً أو كساءً فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسا عشرة مساكين. ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز (¬٣) عنه ذلك من الكسوة، ولكن كان يجزي عنه من الطعام إذا كان كل نصف (¬٤) ثوب يساوي نصف صاع من حنطة (¬٥). ولو كسا كل مسكين قلنسوة أو خفين أو حمله على نعلين لم يجز (¬٦) ذلك عنه من الكسوة، ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك يساوي نصف صاع من حنطة.

ولو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أثواب لم يجز (¬٧) ذلك عنه من عشرة مساكين، ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد. ولو أعطى في كل يوم (¬٨) ثوباً حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه.

ولو كسا عشرة مساكين كل مسكين ثوباً وكلهم ذو رحم محرم منه أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد (¬٩) ولا والد ولا زوجة. ولا يجزي عنه أن يكسو مكاتباً له ولا مدبراً ولا أم ولد. ولو كسا مكاتباً لغيره محتاجاً أو عبداً لغيره محتاجاً أو أم ولد لغيره ومولاها محتاج أو مدبراً لغيره محتاجاً أجزى عنه ذلك. ولو كسا عشرة مساكين من مساكين أهل الذمة أجزاه (¬١٠) ذلك، وفقراء المسلمين أحب إلي.

ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه ذلك من الكسوة. ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً بينهم وهو ثوب كثير القيمة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 291 (SanadKitab #14285, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.