Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في مجالس مختلفة

الأولى، فتكون (¬١) عليه كفارة واحدة. وإن لم يكن عنى باليمين الآخرة الأولى فعليه يمينان، وعليه لهما كفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (¬٢). وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه.

ولو أن رجلاً حلف على حق امرئ مسلم على مال له عنده، فحلف ما له عنده شيء وهو كاذب، لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل يمين تكون (¬٣) على المدعى عليه إنما يحلف على شيء قد مضى. وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "اليمين الغموس تدع الديار بَلَاقِع" (¬٤). وهذا عندنا اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله ﷺ (¬٥) أنه قال: "من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار" (¬٦). فحال هذه اليمين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 298 (SanadKitab #14285, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.