وذراعِه وقد حَنَى عليه أصابعَه حتى يبلغَ المِرْفَقينِ، ثم يجعلُ كفَّه على باطنِ ذراعِه من طيِّ مِرْفَقِه قابضًا عليه حتى يبلغَ الكوعَ من يدِه اليمنى، ثُمَّ يَجْرِي بباطنِ (¬١) بَهْمِه (¬٢) على ظاهرِ بَهْمِ يدِه اليمنى، ثم يمسحُ اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بَلَغَ الكوعَ مَسَحَ كفَّه اليمنى بكفِّه اليسرى إلى آخرِ أطرافِهِ، ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى (¬٣) باليمنى كيف شاء وتيسَّر عليه، وأوعب المسحَ = لأجزأه.
وإذا لم يجدِ الجنبُ أوِ الحائضُ الماءَ للطُّهْرِ تيمَّما وصلَّيا، فإذا وجدا الماءَ تطهَّرا ولم يُعيدا ما صَلَّيَا، ولا يطأُ الرجلُ امرأتَه التي انقطع عنها دمُ حيضٍ أو نفاسٍ بالتطهُّرِ بالتيمُّمِ حتى يجدَا (¬٤) منَ الماءِ ما تتطهَّرُ به المرأةُ ثم ما يتطهَّرانِ به جميعًا، وفي بابِ جامعِ الصلاةِ شيءٌ من مسائلِ التيمُّمِ.
Rujukan halaman ini:الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 108 (SanadKitab #1430, hlm. urut 104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.