ويُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
[صلاة المريض:]
وَصَلَاةُ المَرِيضِ إِنْ (¬١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى القِيَامِ صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّرَبُّعِ، وإِلَّا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى (¬٢) السُّجُودِ فَلْيُومِئْ (¬٣) بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ/ أ ٩١/ مِنْ رُكُوعِهِ، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ إِيمَاءً، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى ظَهْرِه فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ، وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.
وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ المَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَاهُ = تَيَمَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بالحَائِطِ إلَى جَانِبِهِ إِنْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِبْسٌ (¬٤) أو جِيرٌ (¬٥) فَلَا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ (¬٦).