رَأْسِهِ بِسُورَةِ يس، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ أَمْرًا (¬١) مَعْمُولًا بِه، وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِالدُّمُوعِ حِينَئِذٍ، وَحُسْنُ التَّعَزِّي وَالتَّصَبُّرُ أَجْمَلُ لِمَنِ اسْتَطَاعَ، وَيُنْهَى عَنِ الصُّرَاخِ وَالنِّيَاحَةِ.
[غسل الميت:]
وَلَيْسَ فِي غَسْلِ المَيْتِ حَدٌّ، وَلَكِنْ يُنَقَّى، وَيُغْسَلُ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬٢)، وَيَجْعَلُ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا (¬٣)، وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَلَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهِ، وَلَا يُحلَقُ لَهُ شَعْرٌ، وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا، وَإِنْ وُضِّئَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَيُقْلَبُ لِجَنْبِهِ فِي الغُسْلِ أَحْسَنُ، وَإِنْ أُجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.
وَلَا بَأْسَ بِغَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لَا نِسَاءَ مَعَهَا وَلَا ذو (¬٤) مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ = فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلَوْ كَانَ المَيْتُ (¬٥)