[الزكاة في أموال الصغار:]
وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ (¬١). وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ، فَإِذَا أُعْتِقَ (¬٢) فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِه.
وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا فِيما يُتَّخَذُ لِلْقُنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالعُرُوضِ المقتناةِ (¬٣)، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الحُلِيِّ (¬٤).
[زكاة الفوائد:]
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ (¬٥) أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ = فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.