Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 194

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. [المائع أو الجامد إذا وقعت فيه نجاسة:]

وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ (¬١) إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الوجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ = لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ.

[حكم أكل الميتة والانتفاع بها:]

وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ، وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، وَإِذَا (¬٢) اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ.

وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلودِ السِّبَاعِ -إِذَا ذُكِّيَتْ- وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنزَعُ مِنْهَا فِي الحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا (¬٣) وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الفِيلِ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

[المائع أو الجامد إذا وقعت فيه نجاسة:]

وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ طُرِحَ وَلَمْ يُؤْكَلْ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ وَيَتَحَفَّظُ (¬٤) مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 194 (SanadKitab #1430, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.