Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 199

  1. باب في الجهاد
  2. [قسم الغنائم:]

يُقاتَلوا، وكذلك تُقتَلُ المرأةُ إنْ قاتَلَتْ، وقد قال سحنونٌ: إنَّه لم يثبتِ الحديثُ الذي ذُكِر فيه النهيُ عن قتلِ الأجيرِ، ويُقتَلُ هو وغيرُه (¬١). ويجوزُ أمانُ أدْنَى المسلمينَ على بَقِيَّتِهم، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ، وَقِيلَ: إِذَا أَجَازَ ذلكَ الإِمَامُ جَازَ.

[قسم الغنائم:]

وَمَا غَنِمَ المُسلِمُونَ بِإِيجَافٍ (¬٢) فَلْيَأْخِذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ، وَقَسْمُ (¬٣) ذَلِكَ بِبَلَدِ الحَرْبِ أَوْلَى، وَإِنَّما يُخَمَّسُ ويُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 199 (SanadKitab #1430, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.