ولا يُغْزَى (¬١) بِغَيْرِ إِذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ، وَيُغِيرُونَ (¬٢) عَلَيْهِمْ؛ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ الأَبَوَانِ (¬٣) فِي مِثْلِ هَذَا.
بابٌ في الأيمانِ والنذور
/ خ ١١ أ/ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ،/ أ ١٠٧/ وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ (¬٤) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلَا ثُنْيَا (¬٥) وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي اليَمِينِ بِاللهِ (¬٦) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. ومَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.