وَحْدَهُ.
وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْوِيَةِ وَالزَّرَائعِ (¬١) التِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالتَّفَاضُلِ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ طَعَامِ (¬٢) القَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (¬٣)، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
[تحريم بيع الغرر]
وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ (¬٤) فِي ثَمَنٍ أَوْ