وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالبِرَكِ مِنَ الحِيتَانِ، وَلَا بَيْعُ الجَنِينِ (¬١) فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الحَيَوَانِ (¬٢)، وَلَا بَيْعُ نِتَاجِ ما تُنْتَجُ (¬٣) الناقةُ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الإِبِلِ (¬٤)، وَلَا بَيْعُ الآبِقِ (¬٥) وَلَا البَعِيرِ الشَّارِدِ (¬٦).
[النهي عن بيع الكلاب:]
وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الكِلَابِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.