السَّاحِرُ (¬١)، وَيُقْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَيُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: لَا أُصَلِّي= أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ (¬٢)، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا، وَمَنْ تَرَكَ الحَجَّ فَاللهُ حَسِيبُهُ (¬٣)، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا (¬٤) لَهَا فَهُوَ كَالمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا/ أ ١٢٣/ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُتِلَ (¬٥)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَمَنْ سَبَّهُ