Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 274

  1. باب في الأقضية والشهادات
  2. [الشهادات:]

الخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ (¬١)، كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَقَدْ (¬٢) قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُجُورِ، وَإِذا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لم يُقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً.

وَاليَمِينُ: بِاللهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِمًا، وَيَحْلِفُ (¬٣) عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ، وَفِي غَيْرِ المَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الجَامِعِ فِي مَوْضِعٍ يُعَظَّمُ مِنْهُ (¬٤)، وَيَحْلِفُ الكَافِرُ (¬٥) بِاللهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ، وَإِذَا وَجَدَ الطَالِبُ (¬٦) بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ المَطْلُوبِ (¬٧) وَلَمْ (¬٨) يَكُنْ عَلِمَ بِهَا = قُضِي لَهُ بِهَا (¬٩)، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ: تُقْبَلُ مِنْهُ.

[الشهادات:]

وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ/ أ ١٢٥/ وَيَمِينٍ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 274 (SanadKitab #1430, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.