الخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ (¬١)، كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَقَدْ (¬٢) قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُجُورِ، وَإِذا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لم يُقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً.
وَاليَمِينُ: بِاللهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِمًا، وَيَحْلِفُ (¬٣) عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ، وَفِي غَيْرِ المَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الجَامِعِ فِي مَوْضِعٍ يُعَظَّمُ مِنْهُ (¬٤)، وَيَحْلِفُ الكَافِرُ (¬٥) بِاللهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ، وَإِذَا وَجَدَ الطَالِبُ (¬٦) بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ المَطْلُوبِ (¬٧) وَلَمْ (¬٨) يَكُنْ عَلِمَ بِهَا = قُضِي لَهُ بِهَا (¬٩)، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ: تُقْبَلُ مِنْهُ.
[الشهادات:]
وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ/ أ ١٢٥/ وَيَمِينٍ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ