أَوْ مَعَ وَلَدِ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ (¬١) الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَلْيُقْضَ (¬٢) لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أيُّ (¬٣) ذلك أفضلُ (¬٤) لَهُ: إِمَّا مُقَاسَمَةَ الإِخْوَةِ، أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، أَوْ ثُلُثَ البَاقِي.
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَةِ؛ فَهُو يُقَاسِم أَخًا أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ (¬٥) أَخَوَاتٍ، فَإِنْ زَادُوا (¬٦) فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ،