Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1133

  1. ٣٠٤ - اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.
  2. ٥ - التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة

يعد مدة طلب هذا المنفذ بالعقد المذكور، فأنكر أن يكون أشهد على نفسه في العقد، فوقف بالشهود، فرجعوا عن هذه الشهادة، وقالوا: إنما نشهد أنه التزم حصة الزوجة من البقر لذهاب الذين ذهبوا بها، حتى يقدموا.

فهل يلزمه ما شهد به عليه، ويكون ذلك من ناحية الابتياع لحصة الزوجة. أو من ناحية الضمان؟ وكيف إن كان من ناحية الضمان، هل يكون هو المطلوب، دون الذين حملوا البقر، أم لا؟ وإن كان من ناحية البيع، هل يجوز هذا البيع لغيبة البقر أم لا؟. وكيف إن صح البيع، وطلب بالثمن، هل يطلب للقائم على الزوجة أن يدفع إليها حصتها من البقر، وحينئذ يدفع إليه الثمن، أم لا؟

أجبنا في ذلك، بفضلك.

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإذا رجع الشهود عن شهادتهم، على نص العقد، إلى ما ذكرت أنهم شهدوا به فالواجب أن يكون عليه ضمان قيمة حصتها من البقر يوم باعها المنفذ، وذهب بها المبتاع مع الورثة، إن تلفت، أو باعوها بأقل من ذلك، أو لم يرجعوا، ويتلوم في ذلك له إن تأخروا، بحسب الاجتهاد.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1133 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.