Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1154

  1. ٣٠٧ - عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٤ - هل يحتج على المدعي بوثائقه، التي بين يديه؟

السقي به: إلا أن يقدروا على رفع الضرر عن الطريق، بتحصين مجراه، تحصينا يعلم انقطاع الضرر عنه، أو يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق، ببينة هي أعدل من البينة التي قضى بها الحَكَم، أو يجرحوا شهود العقد الذي ثبت بهم الضرر عند الحاكم، فيكونوا حينئذ أحق بالماء، لسقي جناتهم، زمن حاجتهم إلى السقي به.

وما تفجر بعد الحكم من الماء في الطريق، فيستأنف النظر فيه، إن شاء الله.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٤]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟

السؤال الرابع: وجوابك، أعزك الله، في فصل منها، وقد دعاهم صاحب الأرحاء إلى إِخْرَاجَ وثائق أملاكهم، فوجدوا في بعضها الشراء بالسقي من موضع آخر غير هذا الماء.

هل يقطع هذا طلب صاحب هذه الوثيقة، أم يبقى له طلب لقوله في الوثيقة بعد ذلك: " بحقوقها "؛ فهو يقول: ومن حقوقها السقي من هذا الموضع المتنازع فيه؟ وخصمه يقول له: لما نص أن سقيك من ماء آخر، دلَّ أن لا حق لك في هذا الماء.

ووجد في بعض الأشرية لبعضهم: " بحقوقها ومرافقها " ولم يجر فيها للسقي ذكر، فاحتج عليه خصمه: أن لا سقي له، إذ لو كان لنص عليه.

فهل يدفع عن خصامه، حتى يثبت سقيه معينا (إن شاء الله)؟.

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1154 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.