Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1156

  1. ٣٠٧ - عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٦ - هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم إلى أصحاب الأرحاء، ولا ودفع نسخة فصل من فصولها؛ إذ لا حجة عليهم في شيء منها، وإنما الحجة فيها لبعضهم على بعض، ولهم أخذ نسخة التسجيل لقيامهم بها عليهم.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[٦]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟

السؤال السادس. جوابك - أعزك الله - إن لم يثبت لهؤلاء القائمين حق في السقي من هذا الماء، سوى أنهم كانوا يصرفونه في بعض الأحايين إلىجناتهم منذ مدة، إنشاء هذه الأرحاء أو نحوها، وأثبتوا أن المياه الأخر التي كانت بها تقوم بجناتهم وتحيا، قد انقطعت، وقلت وغارت، حتى لا تصل إليهم، وإن جناتهم إن لم تحي بهذا الماء المذكور، هلكت، إذ هو أقرب المياه إليهم، وفيه فضل مما يليه من الجنات.

فاحتج عليهم صاحب الأرحاء بحيازته، وإيقافه المال الكثير في بناء هذه الأرحاء عليه.

هل هي حجة له؟ وكيف إن ثبتوا، هم، أنهم كانوا، أيضا، يسقون أحيانا، إذا احتاجوا معه، وقبله، فاحتج عليهم بأنكم سقيتم على

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1156 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.