Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1161

  1. ٣٠٧ - عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٩ - توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.

والأصول حتى يتموا ثم يرسلوا لمن تحتهم.

فقال بعض الأعلين: أنا آخذ قدر ما اسقي به ثماري من الماء، اسقي به خضري ومباقلي، وأعطل ثماري، هل يباح له هذا؟ أو يقال له: إما أن تسقي ثمارك الواجب لك سقيها، أو تسرح الماء لمن تحتك؟.

وكيف إن أحدث الأعلى غرسا وثمارا لم تكن، أو مكان ما تحطم من ثماره، فمنعه صاحب السفل، وقال له: لا تحدث عليَّ ما يزيد إمساك الماء عني، ويضر بثماري، التي هي أقدم من تزيدك، هل تكون له حجة في ذلك؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقف عليه.

ولا يجب أن يبدأ الأعلون على الأسفلين إلا بسقي ثمارهم، وأما ما أحدثوه من الخضر والمباقل فلا يبدأون به على الأسفلين؛ إلا أن يكون فيما يفضل عنهم ما يقوم بهم، فلا يضرهم تبدئة الأعلين عليهم بسقي خضرهم ومباقلهم.

وإذا أخذ الأعلون من الماء قدر ما يكفيهم لثمارهم، فلا حجة للأسفلين عليهم في أن يسقوا بذلك خضرهم ويتركوا ثمارهم.

وأما إحداث الأعلى غرسا بعد إحداث الأسفل، فقيل: إنه يبدأ على الأسفل، وإن لم يفضل عنه ما يقوم به، على ظاهر الحديث، وهو قول أصبغ، وقيل: يبدأ الأسفل عليه، إلا أن يكون فيما يفضل عن

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1161 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.