Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1168

  1. ٣٠٩ - ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس
  2. ٦ - من يطالب بشرب أرضه، ولم يزرعها

[٥]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك

وأما المسألة الخامسة فرجل استأجر راعيا، يرعى غنما له، إلى أمد معلوم؛ فلما كان في بعض الأجل، أو عند انصرامه، اختلفا في عدد الغنم، فقال ربها: استأجرتك على مائتي شاة، وهي جملة ما بيد الراعي وقت التنازع، التي بيدي، هي مالي، وملكي، كانت عندي وقت الاستئجار، أو أفدتها بعد ذلك، بوجه سائغ يدعيه.

القول قول من منهما؟ وكيف إن لم يدعها الراعي لنفسه، وادعى أنها لرجل أجنبي حاضر عند وقت الدعوى، أو غائب، والغنم المذكورة في وقت اختلافهما قد يمكن أن يأوى بها الراعي بالليل إلى داره، أو إلى دار رب الغنم، أو إلى دار أجنبي، أو لا تأوي إلى مكان، وتكون في الفحص، فهل الحكم في ذلك كله سواء، أو يفترق باختلاف المواضع التي يكون فيها في وقت التداعي؟ ما وجه الحكم في ذلك كله، إن شاء الله؟

[٦]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها

وأما المسألة السادسة فرجل باع من رجل حقل أرض بشربه من ماء معين، معلوم للبائع، يسقيه منه كل ثلاثين يوما، على اختلاف ما

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1168 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.