Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1172

  1. ٣٠٩ - ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس
  2. ١١ - هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟

[١٠]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟

وأما المسألة العاشرة فمن تزوج في وقتنا هذا، وشرط أنها بكر، ولم تشترط عذراء، والبكر عند عامتنا إنما هي عندهم بقاء العذرة، لا ما يعتقد الفقهاء في ذلك. فهل إذا كان هذا اعتقادهم، وعليه يدخل من شرط في امرأة أنها بكر منهم، إذا وجدها موطوءة، وثبت ذلك بما يجب، هل للزوج مقال؟ فإن كان، فما الحكم فيه، إذا نزل، إن شاء الله تعالى؟

[١١]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟

وأما المسألة الحادية عشرة فالصناع والسماسرة، في وقتنا هذا، إذا ادعى الصانع صرف المتاع مصنوعا إلى ربه، والسمسار أنه بَاعَ ما دفع إليه للبيع من تاجر عينه، فأنكر التاجر الشراء، ورب المتاع رد الصانع له، هل يرتفع الضمان عنهم بجري العادة في زماننا هذا: إن صائحا لا يشهد حين عقد البيع ولا صانعا عند الرد، ويقبل منهم ما أدوه، كما قبل بدعوى مشترى الطعام في دفع ثمنه، إذا عضده العرف، وأرباب المتاع في الدفع إلى الأكرياء بعد أيام من دفع الأحمال، وفي كل ما يشبه ذلك، مما يوجب العرف لمدعيه براءة الذمة فيه، أم لا يكون حكمهم كذلك، ويكون الضمان لازما لهم، على كل حال من الأحوال؟ فما الواجب في ذلك، ووجه الصواب فيه؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1172 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.