Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1180

  1. ٣٠٩ - ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس
  2. ١٣ - الشفعة لبيت المال

فات عنده، ولا يقول: إنهما يتحالفان، ويتفاسخان، ولا يرد مثله، لأن الطعام يتعين.

ألا ترى أن البيع ينفسخ فيه باستحقاقه، ويكون أحق به في التفليس عند جميعهم بخلاف الدراهم، التي لا ينفسخ البيع باستحقاقها، ولا يكون أحق بها في التفليس عند بعضهم، وإن لم يغب عليها.

فلا يصح أن يتحالفا بعد فوت الطعام، ويتفاسخا، إذا اختلفا في ثمنه، إلا على مذهب أشهب، الذي يرى التحالف والتفاسخ في السلع كانت قائمة، أو فائتة، ويرى رد القيمة كرد العين؛ لأن المثل في المكيل والموزون كالقيمة في العروض.

والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل التي ذكرت مراعاة الاختلاف في التحالف والتفاسخ، فقد قال مالك، في أحد أقواله إن القبض فوت، وهو الأظهر من الأقوال لأن القبض ائتمان وقد قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٣٨٣]، فإذا دفع إليه، ولم يتوثق منه بالإشهاد على الثمن، وجب أن يكون القول قوله.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[١٠]

وأما المسألة العاشرة، وهي الذي يتزوج المرأة بشرط أنها بكر، فيجدها غير عذراء، والعوام تظن أن البكر ذات العذرة، وتجهل أن البكر إنما هي التي لم يكن لها زوج: فاتها مسألة قد اختلف أهل العلم

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1180 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.