Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1191

  1. ٣١١ - ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
  2. ١ - ارتفاق المسيل بين دارين

ببيع ما باع من عقاره، وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر عليه القاضي بيع عقاره.

وإن حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية، إذ لم يتحقق رشده، فباع شيئاً من عقاره، رد بيعه، إلا أن يكون باعه فيما كان يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق يده على شيء من ماله؛ لأن هذا سفيه لم يتحقق رشده، والآخر: رشيد لم يتحقق سفهه، فبان الفرق بينهما.

هذا الذي أراه، في هذه المسألة، على منهاج مذهب مالك، الذي نعتقد صحته.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣١١]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.

وكتب إليه، ﵁، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، حفظه الله. آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة، يسأل عن ثلاث مسائل، نزلت به في الأحكام:

[١]- ارتفاق المسيل بين دارين

فأما الأولى فهي يفي رجل له دار ذات مطمر، غير مسربة، بناها وأصلحها، وأخرج ماءها المستقر فيها من الأمطار على بابها، فيجتمع مع ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق، ويشق دار أحد جيرانه إذ عليها يجري ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق المذكور، فمنعه جاره

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1191 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.