Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1198

  1. ٣١٢ - تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين

بالميراث من أبيها، وتطلب الأخذ، بالشفعة في سائرها، وأن السلطان، أيده الله، لما علم بموت المحبس المذكور، وأعلم بالحبس المذكور، قام يطلب، القاعة التي انقضى أمد اكترائها ويذكر في القاعة المبيعة الموظفة أذرعا زائدة على ما وقع في البيع والتوظيف، وأمر بكيل القاعة المذكورة، فألفى فيها ثمانين ذراعا، ووجد في عقد التوظيف سبعون ذراعا.

فالسلطان يطلب ما زاد من الأذرع على ما في عقد التوظيف، ويطلب استخلاص القاعة التي انقضى أمد اكترائها، والمرأة تطلب حصتها، والشفعة في سائر ما ابتاعه أخوها وأمها من أخيها المحبس المذكور.

فكيف يكون الحكم - وفقك الله - في ذلك كله، والفندقان المذكوران مبنيان على صوارٍ قائمة، وأكلب خارجة، فكيف ينظر السلطان فيهما، وهما لا ينقسمان؟ والمرأة هل لها شفعة، فيما ذكرت، أم لا؟ وهل يجوز الحبس فيهما، وهما على ما وصف، وقد اعترضه ما ذكرناه، والمحبس قد قال: غلته، ما بقيت الدنيا، للموضع المحبس عليه؟

أفتنا بالجواب في ذلك إن شاء الله تعالى.

فأجاب، أدام الله توفيقه، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1198 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.