Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1213

  1. ٣١٥ - ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه
  2. ٧ - لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

الجواب عليه: يحمل جميعهم على العدالة، ولا يبطل العقد على المقوم عليه به، إلا بأن يجرح جميعهم.

[٦]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين

وأما السؤال السادس فهو في الرجل يحبس على بنيه، وعلى عقبهم، فإن انقرضوا من آخرهم، رجع إلى مسجد كذا، إلا أن يكون انقراضهم في حياة المحبس، فإنه يرجع إليه، ثم يكون بعد وفاته للمسجد المذكور.

هل ذلك جائز أم لا؟.

بين لنا ذلك إن شاء الله.

الجواب عليه: ينفذ للمحبس ما شرطه من رجوع الحبس إليه، إن انقرض العقب في حياته؛ وإن مات هو قبل انقراض العقب، كان الحكم فيه أن ينفنذ في ثلثه، فإن لم يحمله فما حمل منه إلا أن يجيزه الورثة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٧]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

وأما السابع فهو ناظر في أحباس مسجد، استرف له من غلة أحباس المسجد دنانير، فابتاع منها دويرة للمسجد، ثم أنه بعد مدة من ابتياعها، رأى بيعها، والاستبدال بها، أو رأى ذلك غيره ممن ينظر في المسجد بعده، هل ترى ذلك جائزا أم لا؟

الجواب عليه: ليس للناظر في أحباس المسجد أن يفعل ذلك إلا

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1213 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.