Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1219

  1. ٣١٥ - ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه
  2. ١٣ - هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟

رب الأرض في ذلك؛ لأنه إذا علم بالغصب، فسكن أو زرع، فهو بمنزلة الغاصب.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[١٣]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟

وأما السؤال الثالث عشر فهو في رجل يحرث الأرض بالربع أو الثلث، من غير أن يجعل له رب الأرض نصيبا من الزريعة، هل ترد بذلك شهادتهم؟ وكيف إن كانا عالمين بذلك، أو غير عالمين؟

بين لنا ذلك.

الجواب عليه: قد قيل: إن شهادته لا تجوز، لما جاء من أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له، زارعه فيها، على النصف، فقال له رسول الله ﷺ: " أتحب أن تأكل الربا "؟ ونهاه.

والذي أقول به: أنه إن فعله جاهلا، أو متأولا، لما جاء فيه من الخلاف، فلا يكون ذلك جرحة فيه، وإن فعل ذلك من سمع النهي عنه، فاعتقد أن ذلك، لا يجوز مستخفا بارتكاب المحظور في ذلك، فهو جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب والخطايا.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1219 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.