Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1228

  1. ٣١٩ - إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر

[٣١٩]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر

وكتب إليه، ﵁، من مدينة اشبيلية يسأل عن الشاهدين، إذا ثبت بهما حق، عند قاضي بلدهما، ثم نقل الحكم في ذلك الحق إلى قاضي بلد آخر، هل تلزم إعادة شهادتهما عنده؟ وهل يجوز تجريحهما عنده أم لا؟

ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل لَهُ عند رجل حق، يشهد له بذلك شاهدان عند القاضي، وثبت عنده ما شهدا به، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك الحق عنده، ثم نقل الحكم إلى قاض غيره، فهل تلزم إعادة بينة الأصل عند القاضي الذي انتقل الحكم إليه، أم بينة التسجيل؟ وهل إن لزم إعادة بينة الأصل، وطلب المشهود عليه القدح في الشاهدين المذكورين، اللذين ثبت الحكم بشهادتهما عند القاضي المخرج عنه الحكم، وهما مبرزان في العدالة، هل للقاضي المخرج الحكم إليه أن يبيح له القدح في شهادتهما بغير العداوة؟ وهل يجرحهما من هو أقل عدالة منهما، أو يجرحهما من هو أعدل منهما؟

أفتنا بالواجب في ذلك مأجورا مشكورا إن شاء الله.

فجاوب، أدام الله توفيقه، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

والواجب في هذا أن يعيد شاهدا الأصل شهادتهما عند القاضي المخرج إليه الحكم عن القاضي الأول، أو عند من يبعثه لذلك، إن كان في بلد آخر.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1228 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.