Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1238

  1. ٣٢١ - وعد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم

هل يتعلق بالأمير ضمان بما ذكر هذا العربي، إذا ثبت له ما ذكر، أم لا؟ وإن لم يثبت له ما ذكر هل تتعلق له يمين على الأمير، أيده الله، بأنه ما وعده بذلك الوعد، عن غير خلطة تقدمت بينهما، أم لا؟

بين لنا الواجب في ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

فجاوب، أدام الله توفيقه، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

والعِدَة على الوجه الذي ذكرت لا يجب الحكم بها، وإن ثبتت؛ لأنها عدة لا يجب الوفاء بها، لما يتعلق بها من حق الورثة، فلا تلحق المدعى عليه في ذلك يمين، بوجه من الوجوه.

وإن أثبت صاحب الدين دينه قبل الواهب، وقال الموهوب له: إنه قد أثاب الواهب قبل وفاته، فالواجب في هذا: أن يتبع صاحب الدين بدينه الورثة، فيما ورثوه عنه بعد يمينه: أنه ما قبض دينه، ولا استحال به، ولا وهبه، وأنه لباق له عليه إلى حين قيامه.

ولا يكون له على الموهوب له شيء، إلا أن يكون الورثة قد أعدموا، فإن كانوا قد أعدموا، ولم يصدقوا الموهوب له فيما قاله من أنه قد دفع الثواب إلى موروثهم، وأبوا أن يحلفوا، كان لصاحب الدين أن يحلف: أنه ما يعلم أنه قد أثاب الواهب على هبته، ويستحق قبله قيمة الهبة، فيأخذها.

وإن صدق الورثة فيما قال من ذلك بريء بتصديقهم إياه، واتبعهم بدينه في ذممهم.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1238 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.