Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1263

  1. ٣٣١ - الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".

فينضاف ذلك إلى الصداق والسياقة، ويقتسم الجميع على فرائض الله؟.

بين لنا الواجب في ذلك، يعظم الله أجرك.

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وإذا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثا عنها، القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله، على ما نقدها، وساق إليها، فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها، على ألا يكون جهازها إلا بقيمة نقدها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢]- الأب يدعي، بعد الزواج، أن ما جهز به ابنته لم يكن إلا عارية.

وأما السؤال الثاني، فهو، أيضا، بعدما تقدم ذكره في السؤال الأول، ونصه: وأقام الزوج ووالد الزوجة مدة من الزمان، إلى أن قضى الله تعالى بأن أبرزت إلى زوجها، وأخرجت إليه من المال والحال بما يخرج به مثلها إلى مثله، أبرزها بذلك كله والدها، ودخل بها زوجها على تلك الحال.

فلما كان بعد ذلك، ذهب والد الزوجة إلى أن يسترجع إلى نفسه ما كان أبرزها به من ذلك كله، وزعم أنه إنما كان أخرجه لها عارية منه، والزوج يأبى من أن يكون عليه الصداق والسياقة إلا بأن يكون ما خرجت به لها ومالا من مالها.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1263 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.