Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1276

  1. ٣٣٨ - هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟

دفت عليكم "، فأعلم بالعلة، ليعتبروها، وهذا نص منه، ﷺ، على وجوب الحكم بالقياس.

وسئل، رضي الله عليه، وسلم، عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم، فقال: " فلان إذن "، ففي سؤاله إياهم: هل ينقص الرطب إذا يبس بيان واضح على أنه إنما أراد بذلك تنبيههم على العلة في بيع الرطب بالتَّمر، وتوقيفهم عليها ليعتبرها حيثما وجدوها، إذ لا جائز أن يكون النبي ﷺ، يجهل أن الرطب إذا يبس ينقص، وإنما أراد أن يعلمهم أن معنى نهيه عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجود في بيع بالرطب بالتمر مثلا بمثل، وهذا بين.

وقال ﷺ للذي أتاه، فقال له: أنه قد ولد لي ولد أسود، وإني أنكرته: " هل لك من إبل "؟ قال، نعم. قال: " فما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: " فهل فيها من الأورق "؟ قال: إن فيها لورقا. قال: " فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: عرق نزعة. قال: " فلعل هذا عرق نزعه "، ولم يرخص له، ﷺ، في الانتفاء منه، ومثل هذا في السنن كثير.

وأما الإجماع فحصوله وتقرره معلوم، والدليل على ذلك: أن

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1276 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.