Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1292

  1. ٣٤٤ - وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل

وإن علم أن صاحب الثياب أمر المأمور أن يبيعها بالنقد، فباعها بالدين، إذ لم يجد من يشتريها منه بالنقد، فهو لقيمتها ضامن، إلا أن يكون إذ كتب إليه معلما بذلك، رضي بذلك من فعله، وأجازه.

فإن كان المأمور قد مات كما ذكرت، وادعى عليه وارثه الرضا بفعله ذلك، أو أنه أمره أن يبيع بالدين، إن لم يجد من يبيع منه بالنقد، حلف على ما ادعى عليه به من ذلك، وكان له في مال المأمور المتوفى قيمة الثياب.

وإن أجاز فعله، أو نكل عن اليمين، وحلف الوارث، كانت له أثمان ثيابه على المبتاعين لها، بقبضها، أو يوكل على قبضها من شاء. وإن كان وكل وارث المأمور على قبضها، فقبضها وكيله، وهو لا يعلم بتعديه، ويظن أنها له، وادَّعى تلفها، على صفة لا يجب بها عليه ضمان، سقط عنه الضمان مع يمينه على ذلك، وبريء الدافع بالدفع إليه، إن لم يعلم بتعدي الوارث في ذلك، وظن أن المال له، وكانت له على معاينة الدفع، ولزم الوارث الغرم.

وإن علم الوكيل بتعدي الوارث الذي وكله، لزمه الضمان، ولم يصدق في التلف، ورجع صاحب الثياب على من شاء منهما: فإن رجع على الوارث كان للوارث أن يرجع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يكن له أن يرجع على أحد.

وإن كان الدافع قد علم أن المال ليس للوارث، أم لم يعلم ولا كانت له بينة على معاينة الدفع لكان لصاحب الثياب أن يرجع عليه، فإن رجع عليه رجع هو على الوكيل، الذي قبض عنه، وادعى التلف.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1292 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.