Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1305

  1. ٣٥١ - هل يجرح المبرز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟

هذا الذي أقول به فيما سألت عنه، على منهاج قول مالك، ومذهبه؛ الذي نعتقد صحته.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٥١]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟

وكتب إليه، ﵁، القاضي بحضرة مراكش موسى بن حماد، وفقه الله، يسأله عن رجل شهد عليه أنه قال: متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثا، ثم تزوجها، ومكثت في عصمته نحو الأربعة عشر عاما.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل تزوج امرأة في بلدة، وبنى بها فيها، ومكث معها مدة من ثلاثة أعوام، أو نحوها، في تلك البلدة، ثم انتقل عنها بالزوجة المذكورة إلى بلدة أخرى، وأقام فيها مدة عشرة أعوام، وشهد جماعة من شهود هذه البلدة من حاله ما أوجب قبول شهادته، وكان يحكم بها في جميع الحقوق ويشهده على أحكامه واستمرت حال الرجل المذكور على ما ثبت منها، حسبما تقدم ذكره، مدة من خمسة أعوام، أو نحوها، ولم يظهر منه خلاف ما ثبت من حاله الأولى.

ولم يزل القاضي المذكور يتتبع أموره، ويستكشف أحواله مدة الأعوام المذكورة، فما ظهر منه نقص في دين، ولا عثر له على زلة.

ثم قيم، عند القاضي المذكور، على هذا الرجل بعقد تضمن إشهاده

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1305 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.