Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1309

  1. ٣٥٣ - ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ١ - هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟

لها من الشفعة، وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، وهو معنى ما في المدونة، والأظهر من القولين، الذي أقول به، يرد الآخذ على المبتاع المال الذي أخذه منه، على هبة الشفعة له، لأن ذلك بيع من البيوع، ويكون أحق بشفعته، إن شاء أخذ بها، وإن شاء سلمها، فإن سلمها كان للأختين أخذ الجميع بالشفعة.

ولا اختلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته، قبل الاستشفاع، من غير المبتاع، ولا أن يهبها له.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٥٣]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض

وكتب إليه، ﵁، القاضي بسبتة، أبو الفضل ابن عياض، وفقه الله، بستة أسئلة، وصلت إليه في ذي القعدة سنة تسع عشرة وخمس مائة، يسأله الجواب عليها.

[١]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟

فأما السؤال الأول فهو في رجل له ولي محجور، له مال، وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلا، فطلب هذا الرجل من وصيه، أو من الحاكم، نسخ تلك العقود، وقام في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا المحجور، إذ زعم أنه وارثه، وأن المال، إن توفي هذا المحجور، صائر إليه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1309 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.