Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1319

  1. ٣٥٤ - من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد

وكذلك ما جعل إليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء.

ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء، أو يخرج إليه به، فلا يجده، يكره له أن يصرفه إلى ماله، ولا يحرم ذلك عليه، إن كان إنما نوى أن يعطيه إياه، ولم يبتله بقول ولا نية.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٥٤]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد

وكتب إليه، ﵁، بعض نبهاء طلبة العلم من طنجة، كلأها الله يسأله عن شأن الفتوى، والمفتي، والقاضي الملتزم لمذهب مالك، في ذي القعدة سنة تسع عشرة وخمس مائة.

ونص السؤال. من أوله إلى آخر حرف فيه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم يسليما.

أيها الإمام الأجل، والقدوة التي يقتدى بها، مَنْ إليه العقد والحل، وصل الله لك ما منحك، من التأييد، بالتأييد، وأكد ما وهبك، من التسديد، بالتجويد، وجمل ما ألحفك من أرديته، بالبعد عن مؤذية صديق الإنصاف ومرديته.

واجب على من أهمته في يقينه مهمة، وألمت به في دينه ملمة، أن يتوخى أقرب الخلق في اعتقاده إلى الحق، فيسأله سؤال تمجيد

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1319 (SanadKitab #14310, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.