Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 271

  1. ٧٤ - سقوط الحق في الحضانة

الغائب، والوكيل يقول: من مالي / بنيت.

أفتنا رضي الله عنك، على من اثبات ما يدعيه؟ والقول قول من [٤٣] منهما؟

ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله:

إذا قامت البينة، كما وصفت، على ولاية البنيان، فالقول قوله مع يمنيه، في مقطع الحق، على أنه إانما انفق فيه من ماله، ويستحقه، الا ان تقوم عليه بينة بخلاف ذلك.

وبالله التوفيق.

[٧٤]- سقوط الحق في الحضانة

وسئل ﵁ في رجل كانت له زوجة، فطلقها وله منها ابنة فتزوجت الزوجة، وترك الاب الابنة المذكورة مع امها، بعد ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام، ثم اراد اخذها منها.

هل له ذلك ام لا؟

فأجاب أيده الله:

ان ترك الاب الابنة عند أمها، بعد ان تزوجت المرأة المدة المذكورة، فهو رضا منه بتركها عندها، ومسقط لما وجب له من حضانتها.

فالواجب: ان ترد إلى امها، تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الاب عليها النفقة.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 271 (SanadKitab #14310, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.