Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 149

  1. ٩ - ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر

غلقهما بسبب هذا الضرر البين، والكشفة، وسد باب الدار التي تقابل باب جاره المحدث عليه؟

أفتنا بالواجب في ذلك، مأجورا.

فأجاب ادام الله تأييده.

إذا كان الامر على ما وصفت فيؤمر ان ينكب ببابه وحوانيته عن مقابلة باب جاره، فان لم يقدر على ذلك ولا وجد اليه سبيلا، ترك، ولا يحكم عليه بغلقها وبالله التوفيق.

[٩]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر

وسئل ﵁ في رجل أقام رحى في أرضه، وأخرج / طرف السد في أرض جاره دون ان يأذن له جاره في ذلك، فقام عليه وأراد ان يهدم السد، فوقعت بينهما مخاصمة ومنازعة في الارض، وقال: انه ليس ارضك وانما هو حرف الوادي فعقد صاحب الارض عقدا تضمن ما تقف عليه:

عقد بملكية ارض، أدخل جزء منها في سد

" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "

يشهد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء: انهم يعرفون الرحى المحدثة التي هي على وادي شبيرة ويعرفون المحدث لها: محمد بن يحيى ومن شركه فيها، وقد احدثوا سدّا في أرض محمد بن خلف، دون ان

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 149 (SanadKitab #14310, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.