Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 386

  1. ٨٨ - بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر

السلعة منهما على ما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ان أدعى عليه العلم بذلك، فان حلف على ذلك استحق السلعة بالشراء، وان نكل عن اليمين حلف الآخر واستحقها؛ فإن نكل عن اليمين، أيضا، كان القول قول البائع كما لو حلف، أولا، وبرئ من دعواهما جميعا.

[٢]- اقرار البائع لواحد بالبيع:

وأما المسألة الثانية، وهى ان يقر البائع لأحدهما أنه باع منه بالثمن الذى ادعاه، وينكر الثانى، فيقول: ما بعت منه شيئاً، وقد دفعها إلى أحدهما وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه.

فالحكم في ذلك: أن يقبل اقراره لمن ذكر أنه باعها، كان الذي قبضها، أو الذي لم يقبضها ولا يمين عليه للآخر، الا أن يكون في قيمتها، أو في الثمن الذي أقر أنه باعها به فضل عن الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها به فيحلف له فإن نكل عن اليمين حلف هو، وغرم له الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن، الذي أقر أنه باعها به، على الثمن، الذي ادعى انه اشتراها به.

[٣]- اقرار بالبيع لكل واحد، مع الأسبقية لواحد

وأما المسألة الثالثة، هي أن يقر البائع لأحدهما أنه هو الذي باع منه أولا، بالثمن ادعاه، ويدعى كل واحد منهما أنه هو الأول،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 386 (SanadKitab #14310, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.