Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 398

  1. ٨٩ - تبعيض طلاق البتة

آخر انه قال: أنت طالق البتة، إن شهادتها جايزة، وتطلق عليه.

وعلى ما حكى ابن حبيب عنه من رواية مطرف وابن الماجشون: انها لا تصلق عليه، بشهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما؛ لأن البتة لا تتبعض، فهي غير الثلاث.

طلب شرح رواية المدونة، وبيان علاقتها برواية الواضحة

قال ابو الوليد، ﵁: فكتب إلى بعض الطلبة من اشبيلية، يسأل عن معنى في المختصر، وقال إنه لم يفهم كيف يقام من مسألة كتاب الإيمان بالطلاق من المدونة: إن البتة تتبعض، مع انه موجود في الواضحة، من قول مطرف وابن الماجشون مثل ما في المدونة، ولم يجد فيها من روايتها عن مالك خلاف ما له فيها، وانما تنفهم اقامته ذلك من مسألة الحكمين من المدونة؛ لا من المسألة التي أقمتها منها.

ورغب في بيان ذلك، وشرحه بما يرفع الاشكال فيها.

تلفيق الشهادة دليل على التبعيض لدى سحنون وابن رشد

فاجبته بأن قلت: إن ذكرته في المختصر من أن قول مالك،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 398 (SanadKitab #14310, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.